Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 271

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة
  6. المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة، ولأن الولي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله.

المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش (¬١).

إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته، وكان ذلك بغبن فاحش.

فيضمن باتفاق الأئمة (¬٢).

قال شيخ الإسلام: "وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 271 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.