Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 272

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة
  6. المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش.

ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة" (¬١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله.

والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له، ولأن الظاهر أنه مفرط مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن.

المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش.

كأن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيراً.

فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين:

القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن.

وبه قال شيخ الإسلام (¬٢)، وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي (¬٣) ﵀.

وحجته في ذلك:

(٣٢٨) ١ - ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن أبى ظِبْيَان، عن أسامة بن زيد ﵁ قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ " (¬٤).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يضمن أسامة بن زيد ﵄ -بدية ولا كفارة؛

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 272 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.