Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 274

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الرابع: بيعه نسيئة
  6. المسألة الأولى: حكم ذلك.

القول الثالث:

أنه لا يجوز البيع إلا بأزيد من الثمن، إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز بالثمن، ولا يشتري إلا بثمن المثل.

وهو مذهب المالكية (¬١).

ولعل مأخذه الاحتياط لليتيم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وأن الولي مع الاجتهاد وعدم التفريط لا يضمن؛ لقوة دليله؛ لأنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ولأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه مع عدم التعدي والتفريط (¬٢).

المطلب الرابع: بيعه نسيئة (¬٣)

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم ذلك.

اختلف العلماء ﵏ -في الولي هل له بيع مال اليتيم ونحوه نسيئة؟ على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 274 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.