Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 275

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الرابع: بيعه نسيئة
  6. المسألة الأولى: حكم ذلك.

القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نسأ إذا كان هنالك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمناً وأنفع، أو لخوف عليه من نهب، ونحو ذلك.

وهذا ظاهر مذهب المالكية، حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ (¬٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (¬٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ (¬٤).

وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط.

٢ - أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة التجار وعملهم (¬٥).

القول الثاني: يجوز بيع مال اليتيم نسيئة إذا لم يكن الأجل فاحشاً لا يباع هذا المال به.

وهذا قول الحنفية (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 275 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.