Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 276

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الرابع: بيعه نسيئة
  6. المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه.

وظاهره: أن الأجل إذا كان يسيراً يعفى عنه، وإن كان بعيداً اشترط زيادة الثمن لزيادة الأجل، وهذا يقول به جمهور أهل العلم.

ولعل حجته: أن الأجل اليسير مما جرى التسامح فيه بين الناس، كالغبن اليسير (¬١)، والتجارة لا تستغني عنها.

وأما الأجل البعيد مع زيادة الثمن، فدليله ما تقدم من دليل جمهور أهل العلم.

القول الثالث: أن الولي لا يملك البيع نسيئة مطلقاً.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).

ولم أقف له على دليل، ولعل حجته الاحتياط لمال اليتيم، وأن بيعه نسيئة لا يساوي بيعه حاضراً.

ويمكن أن يناقش: بأنه يسلم مع عدم المصلحة في بيعه نسيئة، لكن مع المصلحة، فبيعه نسيئة كبيعه حاضراً، أو أنفع.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وأن للولي بيع مال اليتيم بثمن مؤجل إذا كان أصلح؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن المصلحة تقتضي ذلك، فالمصلحة لا تنحصر في زيادة الثمن فحسب، بل من المصلحة ألا تنفق السلعة إلا ببيعها نسيئة، وإلا فسدت على اليتيم، ولا شك أن البيع هنا أصلح ولو نسيئة، ومن المصلحة- أيضاً -تكثير المشترين، ونحو ذلك.

المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه.

تقدم أن جمهور أهل العمل يرون جواز بيع مال اليتيم نسيئة، وقد ذكر بعض العلماء شروطاً مأخذها: حرمة مال اليتيم، والاحتياط له:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 276 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.