Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 277

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الرابع: بيعه نسيئة
  6. المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه.

الشرط الأول: أن يأخذ على الثمن المؤجل رهناً وفياً به، ولا يجزئ الكفيل عن الرهن.

وهذا الشرط ذهب إليه الشافعية (¬١)، واستثنوا الجد، فلا يشترط الرهن في حقه؛ لأنه أمين في حقه.

القول الثاني: أنه يحتاط على الثمن برهن، أو كفيل موثوق به.

وبه قال جمع من الحنابلة (¬٢).

الشرط الثاني: أن يشهد على البيع وجوباً.

الشرط الثالث: أن يكون المشتري موسراً ثقة.

الشرط الرابع: أن يكون الأجل قصيراً عرفاً.

وهذه الشروط اشترطها الشافعية (¬٣).

واشترط الحنفية: أن يأمن الجحود، وهلاك الثمن، وهو مقتضى كلام غيرهم (¬٤).

ومأخذ هذه الشروط -كما تقدم- الاحتياط لليتيم.

ولعله يقال: بأن اشتراط هذه الشروط وما يماثلها كلها أو بعضها يختلف باختلاف الحال، فقد تدعو الحاجة إلى اشتراط هذه الشروط، أو بعضها، وقد تدعو الحاجة إلى عدم اشتراط البعض منها ما دام أن البيع نسيئة مقيد بالمصلحة، فعلى الولي أن يجتهد بالنظر إلى ما يحفظ مال اليتيم، ويحقق مصلحته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 277 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.