المطلب الخامس: بيعه بالعرض
كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة، كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.
وهو الظاهر من مذهب المالكية حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة (¬١)، وهو قول الشافعية (¬٢)، وبه قال بعض الحنابلة (¬٣).
وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة.
القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.
وهو ظاهر قول الحنفية (¬٤).
القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).