Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 279

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب السادس: رهن ماله
  6. المسألة الأولى: أن يرهنه لحق لا يتعلق باليتيم، ونحوه.

وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعرض (¬١).

وأيضاً: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقداً.

وأيضاً: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد، فإن كان هناك مصلحة، فالأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض، والله أعلم.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحة، إذ هو ظاهر القرآن.

المطلب السادس: رهن ماله

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يرهنه لحق لا يتعلق باليتيم، ونحوه.

إذا ارتهن الولي مال اليتيم بدين لغير اليتيم، سواء كان للولي أو غيره، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: عدم الجواز.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 279 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.