Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 284

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثامن: الصلح عن الدين المدعى به لليتيم، ونحوه

لكن يقال: بأنه تصح الحوالة إذا كان المحال عليه قادراً على دفع الدين، وإلا فلا.

المطلب الثامن: الصلح عن الدين المدعى به لليتيم، ونحوه

إذا كان لليتيم دين على آخر، فهل للولي أن يصالح عن هذا الدين بشيء؟ لا يخلو من مسألتين:

الأولى: أن يكون ثابتاً.

إن كان الدين ثابتاً فصالح الولي على جنس الدين بأقل منه، كأن يكون الدين مئة فصالح على تسعين فلا يصح الصلح؛ لأنه يكون مسقطاً لبعض حق اليتيم، وهذا ليس من مصلحته.

وإن كان من غير جنس الدين كأن يصالح عن ألف لليتيم ببيت، فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز.

وإن كان بأقل من ثمن المثل، فإن كان الغبن فاحشاً ضمن الولي النقص كما تقدم في البيع (¬١)، وإن كان يسيراً صح الصلح؛ إذ الغبن اليسير مغتفر.

وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لما تقدم في البيع.

الثانية: أن يكون إثبات الدين غير ممكن.

إذا كان إثبات الدين غير ممكن فيجوز للولي أن يصالح على أقل من

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 284 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.