الدين سواء كان من جنس الدين أو من غير جنسه؛ لأن مصلحة اليتيم هنا في إسقاط البعض دون ضياع الكل (¬١).
المطلب التاسع: المساقاة (¬٢)، والمزارعة (¬٣) لمال اليتيم (¬٤)، ونحوه
يجوز للولي أن يدفع أرض اليتيم مزارعة، وشجره مساقاة؛ لأن عمل الولي في اليتيم منوط لمصلحته، وهذا من مصلحته.
وجاء في الفواكه العديدة (¬٥): "الظاهر: أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيا للنخل أو أمينا".