Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 286

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب العاشر: الأخذ لليتيم، ونحوه بالشفعة

لكن هل للولي أن يزارع نفسه، أو يساقي نفسه، يرد في هذا الخلاف السابق في أخذ الولي جزء من ربح مال اليتيم مقابل المضاربة به.

وتقدم جواز ذلك على الراجح.

واشترط الحنفية: أن يكون البذر من الوصي؛ لأنه لما جعل البذر على نفسه يصير مستأجراً أرض اليتيم ببعض الخارج، وإجارة الوصي أرض اليتيم من نفسه تجوز … فإن كان البذر من اليتيم، فيشترط أن يشهد الولي عند عقد المزارعة أنه يأخذها مزارعة، أو يشهد عند الزرع أنه ضامن للبذر، وأنه استأجر الأرض من نفسه وكان في ذلك خيراً لليتيم (¬١).

المطلب العاشر: الأخذ لليتيم، ونحوه بالشفعة

اتفق الفقهاء على أن الصغير مثل الكبير في استحقاق الشفعة؛ بل يستحقها الحمل.

إذا ثبتت الشفعة لليتيم فالذي يقوم بطلبها هو أو وليه، فإذا بيع شقص في شركة اليتيم، وكان له حظ في الأخذ له بالشفعة، بأن كان الشراء رخيصا، أو بثمن مثل، وله مال أخذ له بالشفعة، وإن كان له حظ بالترك بأن كان لا مال له، أو في موضع أشرف على الهلاك، أو بأكثر من القيمة، لم يأخذ له بالشفعة؛ لأن الولي مأمور بفعل المصلحة، فيأخذ أو يترك تبعا للمصلحة.

وأما إذا استوت المصلحة بالأخذ والترك، فإن ظاهر قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 286 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.