Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 287

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب العاشر: الأخذ لليتيم، ونحوه بالشفعة

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (¬١) دالة على المنع عند الاستواء لورودها بصيغة التفضيل، وحيث أخذ الولي بالشفعة لكونه أحظ ثبت الملك لليتيم، ولم يملك نقضه بعد البلوغ، كما لو اشترى له دارا.

وإذا لم يكن لليتيم ولي فهو على شفعته إذا أدرك؛ لأن الحق قد ثبت له، ولا يتمكن من استيفائه قبل الإدراك، كالغائب إذا لم يعلم فإنه على شفعته إذا علم.

وإذا ترك الولي الأخذ بالشفعة، فهل لليتيم الأخذ بالشفعة إذا كبر؟.

للعلماء أقوال:

القول الأول: أن له حق المطالبة إذا بلغ ورشد، وكان له حظ في الأخذ، أما إذا لم يكن له حظ فليس له حق المطالبة.

وبه قال المالكية، وهو الظاهر عند الشافعية، وبه قال القاضي من الحنابلة (¬٢).

وحجته: أن ترك الشفعة حينئذ لم يدخل تحت ولاية الولي؛ إذ لم يؤذن له في ذلك.

القول الثاني: أن اليتيم له حق المطالبة بالشفعة مطلقا، سواء كان الحظ في الأخذ أو الترك.

وبه قال محمد من الحنفية، وبعض الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

وحجته: أن حق الأخذ ثبت، فلا يسقط بترك غيره كوكيل غيره.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 287 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.