Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 288

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الحادي عشر: إجارة مال اليتيم، ونحوه

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه غير مسلم؛ لأن الغائب غير محجور عليه، بخلاف الصغير فإن وليه قائم مقامه فيما فيه مصلحة.

القول الثالث: أن اليتيم ليس له حق المطالبة بالشفعة مطلقا.

وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو قول عند المالكية (¬١).

وحجته: أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، فإسقاط الشفعة امتناع من الشراء، وللولي أن يمتنع عن الشراء؛ لأنه يتصرف بالمصلحة.

ونوقش: بأن الشفعة استحقاق وليست شراء، بدليل أنها تثبت للحمل.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ فيه النظر لليتيم، والعمل على مصلحته.

المطلب الحادي عشر: إجارة مال اليتيم، ونحوه

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للولي أن يؤجر بدن اليتيم أو ماله إذا كان على وجه النظر، والمصلحة، كأجرة المثل، أو بأقل منه قدر ما يتغابن الناس عادة، وليس له أن يؤجر نفسه أو ماله بأقل من قيمته قدر ما لا يتغابن الناس به.

وكذا للولي أن يستأجر لليتيم من ماله من يحضنه أو يكفله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 288 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.