Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 291

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم، ونحوه

المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم، ونحوه

للولي أن يودع مال اليتيم؛ لأن الإيداع من ضرورات التجارة، ولأن الوديعة تسليط الغير لحفظ المال، ولا ضرر في ذلك، نص على هذا الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

واشترطوا لذلك شروطا:

الشرط الأول: أن لا يخشى ضياع المال، ولا إتلافه عند المودع، وهذا نص عليه الحنفية (¬٢).

الشرط الثاني: أن يكون هناك حاجة، كأن يخاف على المال من نهب أو حريق، أو أراد سفرا، وخاف عليه فله الإيداع؛ للحاجة.

وهذا نص عليه الشافعية، والحنابلة (¬٣)، فإن قدر على الإقراض دون الإيداع، أقرضه ثقة مليئا؛ لأن غير الثقة يجحد، وغير المليء لا يمكن أخذ البدل منه.

وإن قدر على الإيداع والإقراض، فالإقراض أولى؛ لأن القرض مضمون

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 291 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.