Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 292

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم
  6. المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتا بغير عقد الولي.

البدل، والوديعة غير مضمونة، فإن ترك الإقراض وأودع، فعند الشافعية وجهان:

الوجه الأول: أنه يجوز؛ لأن كلا منهما جائز، فإذا قدر عليهما تخير بينهما.

وبه قال الحنابلة؛ لأنه ربما كان الإيداع أحض من القرض، فلا يكون مفرطا.

الوجه الثاني: لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (¬١) والإقراض هنا أحسن، فلم يجز تركه (¬٢).

المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتاً بغير عقد الولي.

إذا كان شخص في ذمته دين اليتيم، فهل للولي أن يبرئه منه، أو يأجله إذا كان مستحق الدفع.

صرح الحنفية بعدم الجواز؛ لأن تصرفات الولي مقيدة بالمصلحة، ولا مصلحة في ذلك، بل فيه ضرر بمال اليتيم بإبطاله، أو تعطيله مدة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 292 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.