Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 293

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم ونحوه،

الأجل، وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين؛ لأن تصرف الولي غير صحيح، هذا إذا كان الدين ثابتاً بغير عقد الولي.

المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي.

فللحنفية قولان:

القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال أبو يوسف.

وحجته: كما سبق.

القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.

وبه قال أبو حنيفة (¬١).

وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه (¬٢)، ولعل غيرهم لا يخالفهم.

المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم ونحوه، أو له

إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس، فإن هذا الإقرار لا يصح.

نص على ذلك الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 293 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.