الأجل، وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين؛ لأن تصرف الولي غير صحيح، هذا إذا كان الدين ثابتاً بغير عقد الولي.
المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي.
فللحنفية قولان:
القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال أبو يوسف.
وحجته: كما سبق.
القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.
وبه قال أبو حنيفة (¬١).
وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه (¬٢)، ولعل غيرهم لا يخالفهم.
المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم ونحوه، أو له
إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس، فإن هذا الإقرار لا يصح.
نص على ذلك الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).