Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 294

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس عشر: قضاء الولي الدين المدعى به على اليتيم، ونحوه

وحجة ذلك: أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، ولو كان وليا.

وكما لا يصح الإقرار عليه لا يصح الإقرار له؛ لأنه يجر إلى نفسه بهذا الإقرار منفعة؛ لأنه الناظر له (¬١).

المطلب الخامس عشر: قضاء الولي الدين المدعى به على اليتيم، ونحوه

إذا ادعى شخص على اليتيم دينا، فهل للولي أن يقضيه؛ إذ هو الخصم في هذه الدعوى؟.

إذا كان هذا الدين ثابتا بأن كان مع الغريب بينة، فله أن يقضيه.

وأما إن كان غير ثابت، فليس له أن يقضيه، لكن لو قضاه ألزمه القاضي بدفع بدله؛ لأنه لا يجوز له قضاء الدين في هذه الحال، فيكون مفرطا، وأما ديانة فإن الولي إذا كان يعلم بهذا الدين، فقضاه بناء على علمه، ولم ترفع المسألة إلى القاضي، فإنه لا يلزم برده مثل الدين؛ لأنه قضى واجبا (¬٢).

قال شيخ الإسلام: " ومن ادعى دينا على الميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثيب عند القاضي مخالف للسنة والإجماع، وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف ووالي بيت المال وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 294 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.