Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 297

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب السادس عشر: بيع مال اليتيم، ونحوه
  6. المسألة الأولى: بيع العقار.

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: "لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاثة كما ذكره الزيلعي: إذا بيع بضعف قيمته، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ولا مال له سواه، وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه وزدت أربعا، فصار المستثنى سبعا ثلاث من الظهيرية: فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه، وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته، وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى عليه النقصان.

والرابعة: فيما إذا كان العقار في يد متغلب، وخاف الوصي عليه فله بيعه. انتهى" (¬١).

الأدلة:

أدلة القائلين بجواز البيع عند المصلحة:

قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ (¬٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (¬٣).

فدلت الآيتان على اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ونحوه، ومن ذلك العقار.

دليل المانعين من بيع العقار للصغير ونحوه إلا في حالات:

١ - أن العقار أنفع وأسلم مما عاداه، فلا يملك الوصي ونحوه بيعه.

٢ - أن في بيع الوصي ونحوه للعقار من غير حاجة تفويتا للحظ الحاصل به فلا يملكه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 297 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.