Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 298

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب السادس عشر: بيع مال اليتيم، ونحوه
  6. المسألة الثانية: بيع المنقول.

٣ - واستدلوا على جواز البيع في الحالات التي عددوها أخذا بالمصلحة واحتياطا لمال اليتيم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما عداها يأخذ حكمها عند ترتب المصلحة أو الحاجة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- جواز بيع عقار الصغير ونحوه عند المصلحة والحاجة؛ لقوة دليل هذا القول.

المسألة الثانية: بيع المنقول.

اختلف العلماء ﵏ في حكم بيع مال اليتيم المنقول كالكتاب، والثوب، ونحو ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز عند الحظ والمصلحة.

وهو مذهب الحنابلة (¬١).

وحجتهم: ما تقدم من الدليل على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.

القول الثاني: أنه لا يجوز إلا عند الحاجة ولو يسيرة، أو عند المصلحة كبيع مال التجارة للمصلحة، ونحو ذلك.

وهذا قول الشافعية (¬٢).

وحجتهم: النظر لمال اليتيم والاحتياط له.

القول الثالث: أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة كالنفقة، ووفاء الدين ونحوهما.

وهو مذهب المالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 298 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.