Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 299

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب السادس عشر: بيع مال اليتيم، ونحوه
  6. المسألة الثانية: بيع المنقول.

ودليلهم: ما تقدم.

القول الرابع: أنه يجوز للولي مطلقا مراعياً للمصلحةِ، وإن لم يكن لحاجة.

وهو مذهب الحنفية (¬١).

وحجتهم: أن حفظ ثمنه أيسر وأبقى؛ إذ المنقول يتسارع عليه الفساد غالباً خلاف النقود.

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة التي قبلها.

شرط الجواز: من قال بجواز البيع اشترط ما يلي:

الشرط الأول: اشترط أن يكون بثمن المثل، فإن كان النقص يسيراً يتغابن به الناس فلا يضر.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

وإن كان فاحشا لا يتغابن الناس بمثله، فعند الحنابلة يضمن، وعند الحنفية لا يصح البيع.

الشرط الثاني: إظهار المبيع والمنادات عليه مرة بعد مرة، وعدم وجود من يدفع زائداً، والتصريح بأسماء الشهود في وثيقة البيع.

وهذا نص عليه المالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 299 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.