Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 300

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب السابع عشر: شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير

المطلب السابع عشر: شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير

نص فقهاء الحنابلة: على أن الوصي ونحوه يملك شراء اللعب للصغير، إذا لم يكن فيها صور محرمة، وكذا إذا لم يترتب عليها محرم، لكن اختلفوا هل يشتريها من ماله، أو من مال الصغير؟

القول الأول: أن الوصي يملك الشراء من مال الصغير، نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب (¬١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على أن تصرف الولي منوط بالمصلحة، وهذا فيه مصلحة.

القول الثاني: أن الوصي يشتريها من ماله لا من مال الصغير.

وبه قال بعض الحنابلة (¬٢).

وحجته: أن شراء اللعب ليس من قربان ماله بالتي هي أحسن.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ لما في ذلك من إدخال السرور على قلب الصغير.

وعلى هذا فالأقرب القول الأول.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 300 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.