Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 301

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه
  6. المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة

المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة:

إذا أوصى لشخص، ولم يذكر له أن له حق الإيصاء إلى غيره، فهل يملك الإيصاء إلى غيره، أو لا يملكه؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الوصي لا يملك إيصاء غيره على مال الصغير، ونحوه.

وبه قال الشافعية، والحنابلة (¬١).

قال الحارثي: "لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب؛ لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال من التلف والضياع" (¬٢).

وحجتهم:

١ - أن الوصي على مال الصغير يتصرف بالإذن، ولم يكن له التفويض

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 301 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.