المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة:
إذا أوصى لشخص، ولم يذكر له أن له حق الإيصاء إلى غيره، فهل يملك الإيصاء إلى غيره، أو لا يملكه؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الوصي لا يملك إيصاء غيره على مال الصغير، ونحوه.
وبه قال الشافعية، والحنابلة (¬١).
قال الحارثي: "لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب؛ لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال من التلف والضياع" (¬٢).
وحجتهم:
١ - أن الوصي على مال الصغير يتصرف بالإذن، ولم يكن له التفويض