Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 302

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه
  6. المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء.

بالإيصاء قياسا على الوكيل (¬١).

٢ - أن الموصي الأول إنما رضي وصيه، ولم يرض الوصي الجديد (¬٢).

القول الثاني: أن الوصي يملك إيصاء غيره على مال الصغير ونحوه.

وبه قال الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد (¬٣).

وحجتهم: أن الأب قد أقام الوصي مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب (¬٤).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأب يخالف الوصي؛ إذ الأب يلي بلا تولية.

وعلى هذا يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة القول الآخر، وما ذكره الحارثي له قوة.

المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء.

إذا أذن للوصي أن يوصي، فهل يملك ذلك؟

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الوصي يملك الإيصاء على مال الصغير ونحوه.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 302 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.