Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 303

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه
  6. المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء.

وحجته: أن الموصي مالك للوصية، فإذا جاز له أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز له أن ينقل الوصية إليه.

٢ - أن الوصي مؤذون له في التصرف، فملك الإذن لغيره قياسا على الوكيل إذا أمر بالتوكيل.

القول الثاني: أن الوصي يملك الإيصاء إذا عين له الموصي شخصا وإلا فلا.

وبه قال بعض الحنابلة (¬١).

وحجته: أن الموصي إذا عين شخصا فكأنه أوصى إليه بعد الأول.

القول الثالث: أن الوصي لا يملك الإيصاء لغيره مطلقا.

وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

وحجته: أن الوصي يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه.

ونوقش: بأن إذن الموصي له بالوصية يلي بتوليته، فلا يملك الوصية بغيره قياسا على الوكيل.

ونوقش: أنه إذا أذن له الموكل بالتوكيل ملكه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الموصى له يملك الإيصاء بالإذن، وكذا إذا دلت القرائن، والأعراف على ذلك قياسا على ما لو أوصى الموصي لاثنين فأكثر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 303 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.