Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 304

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه

المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه

اختلف العلماء ﵏ في توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه:

كبيع شيء من أمواله أو إجارته، ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوصي يملك توكيل غيره على مال الصغير ونحوه.

وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد صوبها المرداوي (¬١).

وحجته:

١ - أن الوصي متصرف بالولاية، وليس وكيلا محضا، فله أن يوكل بدليل أنه يتصرف في ما لم ينص له على التصرف فيه، ويتصرف بعد الموت وتعتبر عدالته، وهذا شأن الولايات بخلاف الوكيل (¬٢).

٢ - أنه لا يمكن الوصي الاستئذان في التوكيل بخلاف الوكيل، فإنه يمكنه ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 304 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.