المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه
اختلف العلماء ﵏ في توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه:
كبيع شيء من أمواله أو إجارته، ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: أن الوصي يملك توكيل غيره على مال الصغير ونحوه.
وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد صوبها المرداوي (¬١).
وحجته:
١ - أن الوصي متصرف بالولاية، وليس وكيلا محضا، فله أن يوكل بدليل أنه يتصرف في ما لم ينص له على التصرف فيه، ويتصرف بعد الموت وتعتبر عدالته، وهذا شأن الولايات بخلاف الوكيل (¬٢).
٢ - أنه لا يمكن الوصي الاستئذان في التوكيل بخلاف الوكيل، فإنه يمكنه ذلك (¬٣).