القول الثاني: أن الوصي لا يملك توكيل غيره على مال الصبي ونحوه، إلا فيما لا يتولاه في نفسه.
وهذا هو الظاهر من قول المالكية، وبه قال أكثر الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (¬١).
وحجته: القياس على الوكيل بجامع أن كلا منهما متصرف بالإذن (¬٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق بين الوكيل والوصي، كما سبق في أدلة القول الأول.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن الوصي يملك التوكيل على مال الصغير ونحوه؛ لقوة دليله، ولظهور الفرق بين الوصي والوكيل، ويظهر ذلك إذا كان هناك قرينة أو عرف.
المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين، ونحوهما من الآخر إذا كان وليا عليهما
جاء في جامع أحكام الصغار: " القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر جاز، وكذلك الأب، والوصي لو فعل ذلك لا يجوز بالاتفاق " (¬٣).