Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 306

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الحادي والعشرون: مشاركة الوصي اليتيم

وعند الشافعية أن للجد بيع مال أحد اليتيمين للآخر، وهل يشترط أن يقول بعت واشتريت، كما لو باع لغيره أو يكفي أحدهما؟ وجهان (¬١).

المطلب الحادي والعشرون: مشاركة الوصي اليتيم

إذا كان عند الصغير ونحوه مال فأراد الوصي ونحوه مشاركته في التجارة فهل يملك ذلك؟.

يجوز للوصي ونحوه مشاركة الصغير ونحوه في التجارة.

لعمومات أدلة الأمر بالإتجار في أموال اليتامى، ولأن الأصل في ذلك الحل، ولأن الولي كغيره من الناس.

وقد نص على ذلك الحنفية، ونقله السعدي عن مالك، والشافعي، وظاهر قول الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 306 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.