Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 314

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثالث والعشرون: إعارة ماله

لكن بشرط ألا يخشى ضياع مال اليتيم ولا تلفه.

وهذا القول هو مقتضى قول من أوجب العارية على المستغني عنها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام (¬١).

ووجه الاستحسان عند الحنفية: أن هذا من توابع التجارة فملكها الولي بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له -أي بالتجارة- (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة؛ إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع.

ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنياً عنها:

عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (¬٣).

وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷿ ذم على منع الماعون، وهذا يشمل منع إعارته، فدل ذلك على وجوب العارية (¬٤).

(٣٢٩) ٢ - ما رواه مسلم من طريق عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر ﵄، عن النبي ﷺ قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (¬٥) تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء (¬٦)، ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 314 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.