الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله " (¬١).
وغير ذلك من أدلة وجوب العارية.
والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره.
الراجح:
يترجح -والله أعلم- عدم جواز إعارة مال اليتيم؛ إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا ًعنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني، وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.
فرع:
وأما الاستعارة لليتيم، ونحوه فتجوز عند الحاجة (¬٢).
المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض.
لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجاناً باتفاق الأئمة (¬٣).