Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 320

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك
  6. المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم، ونحوه.

القول الثاني: أنه لا يجوز أن يضحي عنه.

وهو مذهب الشافعي (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).

وحجته:

١ - أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز كالهدية (¬٣).

ولعله يناقش: بالفرق؛ فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم، بخلاف الأضحية، فيترتب عليها مصلحة جبر قلبه، وإدخال السرور عليه.

قال ابن قدامة: " ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان الطفل لا يعقل التضحية، ولا يفرح بها، ولا ينكسر قبله بتركها لعدم الفائدة فيها، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها … " (¬٤).

٢ - أنه مأمور بالاحتياط لماله، ممنوع من التبرع، والأضحية تبرع (¬٥).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- مشروعية التضحية عن اليتيم من ماله لما يترتب عليها من مصالح دينية، ودنيوية.

المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم، ونحوه.

وفيها أمران:

الأمر الأول: إعتاقه على غير مال.

لا يملك الولي إعتاق رقيق اليتيم على غير مال.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 320 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.