Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 321

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك
  6. المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم، ونحوه.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على عدم جواز التبرع بماله بلا عوض.

وأجاز الإمام أحمد ﵀: عتق عبد اليتيم مجاناً إذا كان هناك مصلحة، مثل أن تكون له أمة لها ولد يساويان مجتمعين مئة، ولو أفردت ساوت مائتين، ولا يمكن إفرادها بالبيع، فيعتق الولد، لتكثر قيمة الأمة (¬٢).

وفي الإنصاف: "ولعل هذا كالمتفق عليه" (¬٣).

وذهب بعض المالكية: إلى جواز إعتاقه بغير مال إذا كان الولي موسراً (¬٤).

بناء على أنه ينفذ عتقه على الولي.

الأمر الثاني: إعتاقه على مال.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال، وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفاً، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما.

وهو مذهب المالكية (¬٥)، ومذهب الحنابلة (¬٦).

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

وإذا كان إعتاقه على مال له في حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 321 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.