٢ - أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه (¬١).
القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على ماله.
وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢).
وحجته:
١ - أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار (¬٣).
٢ - أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، ما يملكه الولي قياساً على الإعتاق بغير عوض (¬٤).
٣ - أن المكاتبة عقد معاوضة فيملكها الولي، فكانت في معنى البيع، بخلاف الإعتاق على مال، فليست عقد معاوضة (¬٥).
القول الثالث: لا تجوز كتابته ولا إعتاقه على مال.
وهو مذهب الشافعي (¬٦).
وحجته:
١ - أن المقصود من الإعتاق والكتابة التبرع دون المعاوضة، فلم يجز كالإعتاق بغير عوض (¬٧).