Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 323

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم
  6. المسألة الأولى: ملك ذلك.

٢ - أن اليتيم يأخذ العوض من كسب الرقيق، وهو مال له فيصير كالعتق من غير عوض (¬١).

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأن محصلها قياس الكتابة والإعتاق على مال الإعتاق مجاناً، وهذا قياس مع الفارق؛ إذ لا حظ لليتيم في العتق مجاناً، بخلاف الكتابة والعتق على مال، ففيهما نفع ظاهر خصوصاً إذا اقتضت المصلحة ذلك.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الكتابة والإعتاق على مال جائز مع المصلحة؛ لأنه من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن.

المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: ملك ذلك.

وفيه أمران:

الأمر الأول: أن يكون الولي غنياً.

إذا كان الولي غنيا، فاختلف أهل العلم في ملكه للأكل من مال اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه لا يملك الأكل من مال اليتيم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 323 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.