Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 324

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم
  6. المسألة الأولى: ملك ذلك.

وهذا قول جمهور أهل العلم (¬١).

واستثنى الحنابلة ﵏: ما إذا فرضه الحاكم للغني، فيجوز بلا خلاف عندهم (¬٢).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٣).

فالآية صريحة في عدم ملكية الولي الأكل من مال اليتيم.

(٣٣١) وقد روى البخاري، ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها قالت: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل من ماله بالمعروف " (¬٤).

ونوقش الاستدلال بهذه الآية: بأنها محمولة على الاستحباب (¬٥).

وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب (¬٦)، وصرف الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا.

ورد: بوجود الدليل وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ إذ لا يجب على الفقير أن يأكل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 324 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.