Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 325

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم
  6. المسألة الأولى: ملك ذلك.

(٣٣٢) ٢ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حارثة بن مضرب العبدي قال: قال عمر ﵁: "إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف" (¬١).

وعمر ﵁ له سنة متبعة.

(٣٣٣) ٣ - ما رواه الحاكم من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ﵄: "في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ فلا يحتاج إلى مال اليتيم ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يأكل من ماله، مثل أن يقوت حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم" (¬٢).

وقول الحنابلة ﵏ -إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهرا؛ إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 325 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.