Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 326

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم
  6. المسألة الأولى: ملك ذلك.

وهو وجه عند الشافعية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن عقيل (¬٢).

وحجته:

١ - القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه (¬٣).

ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص.

٢ - أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي أن كان غنياً أن يأكل من مال اليتيم (¬٤).

ونوقش من وجهين:

الأول: أن قول عمر ﵁ "أنا كولي اليتيم … " دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.

الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة ﵃ -لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.

الأمر الثاني: أن يكون فقيراً:

إذا كان فقيراً، فقد اختلف العلماء ﵏ -في ملكه الأكل من مال

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 326 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.