Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 329

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم
  6. المسألة الأولى: ملك ذلك.

ونوقش: هذا الوجه بما نوقش به الوجه السابق، وأيضاً فإن اليتيم يأكل بالمعروف سواءً كان غنياً أو فقيراً بخلاف الولي، فتبين أن الخطاب للولي.

وأيضاً كما قال ابن العربي: " إن الخطاب لا يصلح أن يكون له؛ لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء " (¬١).

(٣٣٤) ٢ - ما رواه أبو داود من طريق حسين -يعني المعلم-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ " أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر (¬٢)، ولا متأثل (¬٣) " (¬٤).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: بأنه محمول على ما إذا عمل الولي في مال اليتيم مضاربة، فله الأخذ مقدار ربحه (¬٥).

وأجيب: بأنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 329 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.