Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 407

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
  6. المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس

دخول الواقف كغيره في الانتفاع من الوقف العام، كصلاته في المسجد الذي أوقفه (¬١).

(١٢١) ٦ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: " اركبها "، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: " اركبها ويلك " في الثالثة، أو في الثانية (¬٢).

وجه الاستدلال: أن البدنة المهداة قد خرجت عن ملك صاحبها، ومع ذلك أجاز النبي ﷺ لصاحبها الانتفاع بها، فكذلك الوقف على النفس.

(١٢٢) ٧ - وقال البخاري: "وأوقف أنس داراً فكان إذا قدمها نزلها" (¬٣).

(١٢٣) ٨ - وقال البخاري: " وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذي الحاجة من آل عبد الله " (¬٤).

٩ - أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة، فيصلي في المسجد الذي وقفه، ويدفن في المقبرة التي سبلها، ونحو ذلك،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 407 (SanadKitab #30165, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.