Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 408

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
  6. المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس

بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دخل في الوقف؛ لشموله الاسم (¬١).

ويأتي أنه إذا وقف على الفقراء أو العلماء دخل معهم إذا اتصف بصفتهم.

١٠ - قال ابن القيم: " … فإن الواقف أخرج رقبة الوقف لله، وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدة حياته، فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم، وهذا محض القياس، وإن قلنا الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم بطناً بعد بطن يتلقونه من الواقف، فالطبقة أحد الموقوف عليهم، ومعلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه، أو باع من الشركة جاز على المختار لاختلاف حكم الملكين، فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى " (¬٢).

١١ - أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس (¬٣).

أدلة القول الثاني: (عدم صحة الوقف على النفس)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - عن ابن عمر ﵄ في قصة وقف عمر ﵁، وفيه قال النبي ﷺ: "حبس الأصل وسبل الثمرة" (¬٤).

وجه الاستدلال: أن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 408 (SanadKitab #30165, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.