Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 357

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم
  6. المسألة الأولى: تعريف الرشد

والحنابلة (¬١) في المذهب عندهم.

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬٢).

(٣٤٣) ما رواه البيهقي من طريق علي بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ قال: يقول الله ﵎: اختبروا اليتامى عند الحلم، فإن عرفتم منهم الرُّشد فى حالهم، والإصلاح فى أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم (¬٣).

(٣٤٤) وما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال؟ ...... وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم " (¬٤).

٢ - أن كلمة (رشدا) نكرة، في سياق الإثبات، فلا تعم، فمن كان مصلحاً لماله، فقد وجد منه رشد (¬٥).

٣ - أن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 357 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.