Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 356

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم
  6. المسألة الأولى: تعريف الرشد

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وأما القول الثاني، فقد أجيب عنه.

المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الرشد:

في المصباح: " الرُّشْدُ: الصلاح، وهو خلاف الغيّ والضلال، وهو إصابة الصواب، ورَشِدَ رَشَدًا من باب تعب، ورَشَدَ يَرْشُدُ من باب قتل، فهو رَاشِدٌ، والاسم الرَّشَادُ، ويتعدى بالهمزة، ورَشَّدَهُ القاضي تَرْشِيدًا جعله رَشِيدًا، واسْتَرْشَدْتُهُ فَأَرْشَدَنِي إلى الشيء وعليه وله قاله أبو زيد، وهو لِرَشْدَةٍ أي صحيح النسب بكسر الراء والفتح لغة " (¬١).

وعند الفقهاء:

اختلف الفقهاء في تأويل الرشد على قولين:

القول الأول: إن الرشد هو الصلاح في المال لا غير.

وإليه ذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو وجه عند الشافعية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 356 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.