Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 363

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم
  6. المسألة الثالثة: التفريق بين اليتيمة واليتيم في الرشد.

مات الوصي قبل الفك ولم يوص عليه فأفعاله بعد ذلك على الحجر ولا بد من فك حاكم ولا يقال صار مهملا " (¬١).

القول الثالث: أن الحجر عن الصغير لا يزول إلا بحكم الحاكم.

وبه قال الشافعية (¬٢) في وجه، واختاره القاضي أبو يعلى (¬٣) من الحنابلة.

وحجته: أنه موضوع اجتهاد ونظر، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد، فيوقف ذلك على حكم الحاكم كزوال الحجر عن السفية (¬٤).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو ظاهر القرآن.

المسألة الثالثة: التفريق بين اليتيمة واليتيم في الرشد.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن اليتيمة كاليتيم بلا فرق، فإذا بلغت اليتيمة وأونس رشدها بعد بلوغها زال الحجر عنها ودفع إليها مالها وإن لم تتزوج.

وبه قال الحنفية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

واحتجوا بما يلي:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 363 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.