Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 362

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم
  6. المسألة الثانية: بيان حال اليتيم عند البلوغ

واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬١).

أمر الله ﷾ بدفع أموال اليتامى إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد، فاشتراط شيء آخر من حكم الحاكم أو فك الوصي زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك، وهذا مخالف لظاهر النص (¬٢).

٢ - أنه حجر ثبت بغير حكم الحاكم، فيزول بغير فكه، كالحجر على المجنون (¬٣).

٣ - أن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة؛ حفظا لماله عليه، وبالبلوغ والرشد يقدر على التصرف ويحفظ ماله، فيزول الحجر؛ لزوال سببه (¬٤).

القول الثاني: كما ذكر الدسوقي.

وبه قال المالكية.

جاء في حاشية الدسوقي: " والحاصل أن ذا الأب لا يحتاج إلى فك من أبيه بخلاف ذي الوصي والمقدم، فيحتاج إليه، ولا يحتاج الفك منهما إلى إذن القاضي، وصورة الفك أن يقول للعدول: اشهدوا إني فككت الحجر عن فلان محجوري وأطلقت له التصرف، وملكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه لماله وإنما احتاج ذو الوصي إلى الفك بخلاف ذي الأب مع أنه الأصل؛ لأن الأب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينتقل إلا بإطلاقه، وكذا يقال في المقدم فإن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 362 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.