Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 366

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الرابع: الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه

لأمانة الوصي وأبعد عن الخلاف، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬١) فإن الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع بعدا عن الخلاف، لكن اختلف العلماء في حكم الإشهاد على قولين:

القول الأول: وجوب الإشهاد.

وبه قال المالكية، والشافعية (¬٢).

وحجته: ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾.

القول الثاني: أن الإشهاد مندوب.

وبه قال الحنفية.

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)﴾ (¬٣).

حيث ذكر الله هذا في آخر الآية، والمعنى: لا شاهد أفضل من الله، وهذا يدل على عدم لزوم البينة.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن معنى الآية عند جمهور المفسرين: وكفى بالله محاسبا لكم، فلا تخالفوا ما أمرتم به من الإشهاد.

٢ - أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد صدق.

ونوقش: بأن هذا موضع خلاف بين أهل العلم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو ظاهر القرآن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 366 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.