Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 367

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه

المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه

إذا ادعى الوصي أنه دفع مال اليتيم إليه، وأنكر اليتيم، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الوصي يصدق.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (¬١).

لكن عند الحنابلة يصدق الوصي إذا كان متبرعاً، فإن كان بأجرة قُبل قول اليتيم.

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (¬٢)، والوصي محسن.

٢ - أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق كسائر الآمانات.

٣ - واحتج الحنابلة بأنه لا يقبل قوله إذا كان بأجرة؛ لأن الولي قبض المال بحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير (¬٣).

ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه خلاف بين العلماء.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 367 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.