Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 369

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد

المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد

باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء ﵏ -في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يدفع إليه.

بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.

وبه قال الإمام أبو حنيفة ﵀.

جاء في بدائع الصنائع (¬٥): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة-

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 369 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.