المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد
باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء ﵏ -في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يدفع إليه.
بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.
وبه قال الإمام أبو حنيفة ﵀.
جاء في بدائع الصنائع (¬٥): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة-