Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 373

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى: قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المراد بالسفهاء في الآية الصبيان أو المجانين (¬٢).

الثاني: أن المراد نهي الأزواج عن دفع المال إلى النساء وجعل التصرف إليهن كما كانت العرب تفعله بدليل أنه قال: (أموالكم) وذلك يتناول أموال المخاطبين بهذا النهي لا أموال السفهاء (¬٣).

وأجيب عن الوجه الأول: بما تقدم من أنَّ السَّفَهَ يقابله الرشد لا البلوغ والعقل (¬٤).

وأيضاً يقال: على فرض إرادة الصبيان والمجانين في الآية فإن لفظ السفهاء عام في كل سفيه، فيدخل فيه الصبيان والمجانين، وغيرهم من السفهاء.

يقول الطبري: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: (تؤتوا السفهاء أموالكم) فلم يخصص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله صبيا صغيراً كان أو رجلاً كبيراً ذكراً كان أو أنثى ".

والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله: هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده، وسوء تدبيره ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 373 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.