Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 417

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
  6. المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه.

القول الثاني: أنه لا يدخل الواقف في الموقوف عليهم، فلا يستحق الأخذ من الغلة.

وبه قال الحنفية (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، وقول عند الحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول الواقف في الموقوف عليهم)

١ - حديث عثمان ﵁، وفيه قوله ﷺ: " من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة " (¬٤).

فالوقف على جميع المسلمين دخل فيهم عثمان ﵁.

٢ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف على النفس.

٣ - قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه.

دليل القول الثاني: (عدم الدخول)

بأن الواقف أطلق الوقف، ومطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف (¬٥).

ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف المبنية على قول مرجوح في مسألة مختلف فيها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 417 (SanadKitab #30165, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.