Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 418

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلما
  6. المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة

المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلماً

وعلى هذا إذا وقف على كافر، فموضع خلاف بين أهل العلم:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة:

وفيها أمور:

الأمر الأول: الوقف على الذميّ:

إذا وقف على قريب له، أو طائفة محصورة من أهل الذمة، فاختلف أهل العلم في صحة هذا الوقف على قولين:

القول الأول: صحة هذا الوقف.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 418 (SanadKitab #30165, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.