Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 423

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلما
  6. المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة

ونوقش: بأنه في الوصية، وليس في الوقف.

٩ - أن الوصية للذمي المعين جائزة، فيجوز الوقف عليه كالوصية (¬١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على أهل الذمة إذا كانوا جهة خاصة؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

الأمر الثاني: الوقف على المعاهد، والمستأمن:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في صحة الوقف على المعاهد والمستأمن على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوقف على المعاهد، والمستأمن.

وبه قال بعض الشافعية (¬٢).

وحجته: إلحاقه بالحربي، والحربي لا يصح الوقف عليه.

القول الثاني: صحة الوقف عليهما.

وبه قال بعض الشافعية (¬٣).

وحجته: إلحاقهما بالذمي، والذمي يصح الوقف عليه.

جاء في حاشية الجمل على المنهج: " أما المعاهد والمؤمن فيلحقان

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 423 (SanadKitab #30165, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.